وزارة العدل تشرعن الوصاية الذكورية
التعميم العار رقم 17: تشريع الوصاية الذكورية، وإقصاء للأم باسم الدين والقانون
الوزارة أشارت بهالتعميم إنها استندت على مواد من قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية.
طبعاً هي القواعد والقوانين مستندة من الناحية الشرعية على الفقه الحنفي، ومو على نص قرآني مباشر، فقوانين شهادة المرأة والورثة والوصاية على مال اليتيم وغيرها، كانت تعتمد على فتاوى شيوخ فسروا الآيات القرآنية وفق مصالحهن، وبالتالي نتج عنها تمييز جائر وصريح بحقوق الطفل والمراة.
كتير من تجار الدين بيعتمدوا على قراءات و تآويلات تقليدية لنصوص قرآنية منها الآية "الرجال قوامون على النساء" اللي بيشوفوا إنو الدين عطى تفويض دائم للرجل بالسلطة والولاية، ومنها الآية يلي نزلت على إمرأة عمران لما ندرت ما ببطنها لخدمة بيت المقدس، باعتبار المولود الذكر هو أصلح لهالمهة بهداك العصر، " وليس الذكرُ كالأنثى" على أنو تفضيل للذكر على الأنثى بينما باللغة العربية المعنى بيكون مغاير، فالمشبَّه بهِ بيكون أفضل من المُشبَّه ومنها لما نقول: البصير أفضل من الأعمى.
التعميم يلي أقل ما يقال عنو إنو هو تعميم عار بيخالف كل الاتفاقيات الدولية يلي وقعت عليها سوريا وبيخالف الإعلان الدستوري اللي نص (ظاهرياً) على المساواة، وبيسمح لأطراف ما إلهون علاقة مباشرة بالطفل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة برعايتو اليومية، كمان حصر مهمة المرأة بالوظيفة الإنجانبية فقط، وبيفترض نقص أهليتها القانونية كونها أنثى بس، وبيحصر صنع القرارات والسلطة بإيد الرجال.
وعليه بيترتب تعطيل مصالح القاصر بحال غياب الولي الذكر وإخضاع الأم لإجراءات معقدة رغم مسؤوليتها الفعلية و بيفتح باب للنزاعات العائلية.
من المؤسف والمخجل إنو نشوف بسوريا اليوم استمرارية العمل بآيات بتقسم الأدوار الإجتماعية بناء على رأي رجل دين بيشوف أنو المرأة ما وصلت لمستوى المواطنة الكاملة لحتى تكون موجودة بأماكن صنع القرارات السياسية والتشريعية بالحكومة والبرلمان أو حتى على مستوى عيلتها الضيقة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق